الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
21
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا « 1 » فلا معنى لاجراء الاستصحاب فعلا ، كما انّ قوله « فنظرت فلم أر شيئا » إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة « 2 » . والصحيح : أنّه لا موجب لحمل قوله « فرأيت فيه » على رؤية ما يعلم بسبقه ، فانّ هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلّق الغرض بإفادتها ، ولا قرينة ، بل حذف المفعول « 3 » بدلا عن جعله ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق « 4 » . وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال « 5 » ، ويؤيّد ذلك ان قوله « فنظرت فلم أر شيئا » وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين « 6 » . . . ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك ، لانّ إفادة حصوله